من الجوانب المهمة في الفقه الإسلامي والتي تحل إشكالات كثيرة تتعلق بالمسائل المالية المعاصرة ما يخص التوابع¡ وذلك في الصور والتصرفات التي ترد تابعة في عقد ما¡ فلا تكون مقصودة ابتداء¡ ولو كانت مقصودة ابتداء لم تجز¡ فتجوز تابعة ولا تجوز متبوعة¡ وعلى ذلك وردت القاعدة الشرعية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وفي معناها: يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً. أو: قد يجوز تبعاً ما لا يجوز ابتداء. أو: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. ومن قواعد التابع والمتبوع: التابع لا يفرد بالحكم.
وأضاف لها بعضهم قيداً وهو: ما لم يصر مقصوداً. وفي معنى ما تقدم: التوابع لا تقصد بالعقود. وقد وجدت المجامع الفقهية والدور الإفتائية في هذه القاعدة الشرعية حلاً لكثير من الإشكالات العصرية¡ وبنت عدداً من الفتاوى عليها. ومن ذلك: ما يتعلق بصكوك المقارضة فبعد أن قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. وقرر: بأنه إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون. وبعد أن قرر ذلك¡ أفتى بأنه: إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه¡ على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.
ولا شك أن هذا القرار يحل إشكالات كثيرة¡ وهو - يبين استناداً إلى قاعدة التوابع - مرونة الفقه الإسلامي¡ ومن المسائل المعاصرة التي تُخرّج على هذه القاعدة ما يتعلق بالوحدات الاستثمارية¡ ويطبق عليها نفس ما قيل في صكوك المقارضة¡ فإذا كان التداول قبل المباشرة في العمل¡ والمال لا يزال نقوداً¡ فإنه تطبق عليه أحكام الصرف لأنه مبادلة نقد بنقد. وإذا أصبحت الموجودات ديوناً¡ فإن التداول بها تطبق عليه أحكام تداول الديون¡ أما إذا صارت الموجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافعº فإنه يجوز التداول وفقاً للسعر المتراضى عليه ولو بالتفاضل بين الثمن وقيمة الحصة أو بتأجيل الثمن¡ شرط أن تكون الغلبة للأعيان والمنافع¡ وبذلك تكون النقود والديون تابعة لا متبوعة¡ ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.




http://www.alriyadh.com/1759661]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]