الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى¡ ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية¡ ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية¡ ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا¡ أو ممن يكون الحكم حجة عليه¡ أو ممن لم يقض له بكل طلباته¡ ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة.
وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء¡ ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي¡ ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه¡ ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام¡ فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض¡ وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية¡ والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية¡ وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه¡ ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً¡ أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم¡ ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق¡ والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر¡ أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.
وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم¡ ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا¡ وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة¡ ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة¡ وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه¡ وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك¡ أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض¡ وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة.
ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد¡ ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى¡ فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف¡ وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه¡ وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته¡ وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك¡ وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله¡ ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.




http://www.alriyadh.com/1782683]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]