ليس المراد بالرخص الفقهية: الرخصة الشرعية¡ فالرخصة الشرعية متقررة بالشرع أصلاً.
وقد عرف علماء الأصول الرخصة الشرعية بأنها: ما تغير إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي. وهي أي: الرخصة الشرعية مبنية على ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية من رفع الحرج¡ ولذلك قال العلماء: لا حرج في الشرعº استناداً إلى قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) والذي نريده في هذا المقال هو الرخص الفقهية التي عرّفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والحديث عن الرخصة الفقهية والأخذ بها في المسائل المالية مهمº نظراً لأن المؤسسات المالية تبحث دائماً عن مخارج لكثير من تعاملاتها¡ وتجد في بعض أقوال الفقهاء هذا المخرج الذي نبحث عنه¡ فهل ثمَّ ضوابط للأخذ بهذه الرخص "المخارج" أم أن الأمر مطلقº ما يؤدي أحياناً إلى التلفيق في صوره مركبة لا يقرها أحد من الفقهاء.
في القرار رقم (70) حدد مجمع الفقه الإسلامي ستة ضوابط عند توفرها يجوز الأخذ بالرخصة الفقهية¡ وهي :
1- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً¡ ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
2- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة¡ دفعاً للمشقة سواء كانت حاجة عامة للمجتمع¡ أم خاصة¡ أم فردية.
3- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار¡ أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
4- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
5- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
6- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجمع الفقهي الإسلامي




إضغط هنا لقراءة المزيد...