المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المقاصد الشرعية وتنزيل الأحكام



المراسل الإخباري
07-13-2019, 20:46
http://www.qatarat.com/ لنعرف أهمية هذه المقاصدº فلا بُدَّ أن تعرف ما هذه المقاصد¿ وبحسب القرار (167) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي/ منظمة التعاون الإسلامي¡ فإن مقاصد الشريعة: هي المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلباً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة.
بهذا التعريف تدرك: أن المقاصد روح الشريعة¡ وأنه لا غنى للفقيه عن ملاحظتها بل الارتكاز عليها عند النظر في الأقوال والترجيح بين الآراء¡ وكذلك عند دراسة مستجدات المسائل والنوازل.
وكلما ازداد الفقيه تظلعاً من علم الشريعة ازداد رسوخاً في فهم مقاصدها¡ ولذلك قال الشاطبي: تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.
فلاحظ كيف جعل الشاطبي فهم المقاصد مرتكزاً أساساً لاستنباط الأحكام.
ولذلك فصحة بناء الأحكام تعتمد على ملاحظة المقاصد الشرعية فيها¡ حتى قال أبو المعالي الجويني: من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة.
ولذلك ــ أيضاً ــ فإن العلم بالمقاصد العامة - كما يقول صاحب أطروحة المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود - يعين على استنباط حكم ما لم ينص على حكمه¡ أو يجمع عليه من الوقائع.
والمقصد الشرعي نعرفه¡ إما بالنص عليه كقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)¡ وإما بالاستقراء¡ وهو: الأمر المستمر في جميع تفاصيل الشريعة. كما يستفاد من بعض القواعد الفقهية¡ كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وقد نص قرار المجمع السالف الذكر على: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد.
كما نص على: "أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعات والنوازل للمعاملات المالية المعاصرة وغيرها لتحقيق التميز في الصيغ والمنتجات الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية " وهذه الفقرة من قرار المجمع مهمة للغايةº نظراً لأن بعض المعاملات المالية في المصرفية الإسلامية لا تختلف عن التقليدية إلا في الصورة الظاهرية فقط¡ مع بعض "التكلفات والتعقيدات والمناورات الفقهية".
أيضاً نصَّ المجمع على: "اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في اختلاف الفقهاء ". وهذه أيضاً مهمة جداًº لا سيما في باب المعاملات التي تستند إلى المصالح¡ وإلى الضرورات والحاجات المنزلة منزلة الضرورات¡ فقد يصبح القول المرجوح في أصل النظر راجحاًº لكونه أكثر عدلاً في مكان ما أو زمان ما¡ وهذا المرجوح قد تتحقق فيه في وقت من الأوقات القاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"¡ وقد تتطور بعض المعاملات من نطاقها المحلي إلى الدولي ما يستدعي إعادة النظر على أصل: التيسير على الناس في معاملاتهم¡ المستند إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير.
وهكذا مما يضطلع به الفقهاء الراسخون¡ خاصة في أروقة مجامعهم الفقهية.




http://www.alriyadh.com/1765658]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]