-
الاعتراض بالنقض
http://www.qatarat.com/ يعد النقض إحدى الطرق غير العادية للاعتراض على الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا المختصة بنظر النقض¡ والمحكمة العليا كقاعدة عامة ليست محكمة فصل في الخصومة¡ بل تختص بنظر الطعن بالنقض في الحكم القضائي¡ للتأكد من صحة تطبيق القواعد وسلامة الإجراءات¡ إذا وجدت إحدى الحالات المنصوص عليها في النظام تحديداً¡ واستثناء من هذه القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود (القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس)¡ وهذه القضايا تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية أمام ثلاث درجات¡ وليس على درجتين كما هي الحال في الكثير من الأنظمة العدلية.
وحدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف¡ متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها¡ 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا¡ 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة¡ 4- الخطأ في تكييف الواقعة¡ أو وصفها وصفًا غير سليم)¡ وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.
وقد حددت المادة (194) من نظام المرافعات مدة الاعتراض على الحكم بطريق النقض إذ نصت على (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثين يوماً¡ ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض)¡ ويكون الاعتراض بطلب النقض¡ بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته¡ وتقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك¡ وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض¡ ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم¡ وعنوان كل منهم¡ وبيان الحكم المعترض عليه¡ ورقمه¡ وتاريخه¡ والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض¡ وطلبات المعترض¡ وتوقيعه¡ وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض¡ وهذا ما نصت عليه المادة (195) من نظام المرافعات الشرعية¡ ويجب أن ترفق مع مذكرة الاعتراض نسخة منها¡ وكذلك المستندات المؤيدة للطعن أو يشار إليها في مذكرة طلب النقض إذا كانت مودعة في ملف القضية.
ونخلص إلى أن الاعتراض بطلب النقض على الأحكام القضائية¡ لا يقبل إلا في الحالات المحددة والمشار إليها أعلاه¡ وذلك حفاظاً على استقرار الأحكام والحقوق المترتبة عليها¡ وتنظر المحكمة العليا في طلب النقض من الناحية الشكلية للتأكد من مطابقته للنظام¡ وإذا قبلته شكلاً فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى أسباب الطعن دون تناول وقائع القضية¡ وتصدر حكمها بالتأييد أو نقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند¡ وفي حالة النقض تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرة من قبل دائرة أخرى¡ وإذا نقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائياً¡ والطعن بطريق النقض لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم¡ إلا إذا قررت المحكمة العليا ذلك وفقاً للنظام.
http://www.alriyadh.com/1779886]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]