(في الخدمات الصحية بين الرجل والمرأة التي نادت بها المادة الثانية عشرة لا غبار عليها¡ غير أن توفير موانع الحمل للأنثى عموماً دون تحديد لارتباط ذلك بعلاقة شرعية (الزواج) أمر يقر الفاحشة ويشيعها ولا يرضاه الإسلام).
ورد هذا النص في قراءة متأنية وناقدة لاتفاقية سيداو من قبل أحد



إضغط هنا لقراءة المزيد...